Thursday, July 24, 2008

نكاح البهائم في الإسلام ...فضائح إسلامية

مسلمات ... أو ...بهائم

نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين
الحيض
صحيح مسلم
‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَاه ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏وَابْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏قَالُوا حَدَّثَنَا ‏ ‏مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏وَمَطَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي رَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا جَلَسَ بَيْنَ ‏ ‏شُعَبِهَا ‏ ‏الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ‏‏وَفِي حَدِيثِ ‏ ‏مَطَرٍ ‏ ‏وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏زُهَيْرٌ ‏ ‏مِنْ بَيْنِهِمْ بَيْنَ ‏ ‏أَشْعُبِهَا ‏ ‏الْأَرْبَعِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ‏ ‏كِلَاهُمَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏بِهَذَا الْإِسْنَادِ ‏ ‏مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏ثُمَّ اجْتَهَدَ وَلَمْ يَقُلْ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ‏
صحيح مسلم بشرح النووي

......................
‏‏قَوْله : ( أَبُو غَسَّان الْمِسْمَعِيّ ) ‏‏هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد السِّين الْمُهْمَلَة , وَيَجُوز صَرْفه وَتَرْكُ صَرْفه . وَالْمِسْمَعِيّ بِكَسْرِ الْمِيم الْأُولَى وَفَتْح الثَّانِي , وَاسْمه مَالِك بْن عَبْد الْوَاحِد , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه مَرَّات , لَكِنِّي أُنَبِّه عَلَيْهِ وَعَلَى مِثْله لِطُولِ الْعَهْد بِهِ , كَمَا شَرَطْتهُ فِي الْخُطْبَة . ‏‏قَوْله : ( أَبُو رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ) ‏‏اِسْم أَبِي رَافِع : ( نُفَيْع ) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا . ‏‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا قَعَدَ بَيْن شُعَبهَا الْأَرْبَع ثُمَّ جَهَدهَا ) ‏‏وَفِي رِوَايَة ( أَشْعُبهَا ) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالشُّعَبِ الْأَرْبَع , فَقِيلَ : هِيَ الْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ , وَقِيلَ : الرِّجْلَانِ وَالْفَخِذَانِ , وَقِيلَ : الرِّجْلَانِ وَالشَّفْرَانِ , وَاخْتَارَ الْقَاضِي عِيَاض أَنَّ الْمُرَاد شُعَب الْفَرْج الْأَرْبَع , وَالشُّعَب النَّوَاحِي وَاحِدَتهَا شُعْبَة , وَأَمَّا مَنْ قَالَ : ( أَشْعُبِهَا ) , فَهُوَ جَمْع شُعَب . وَمَعْنَى ( جَهَدَهَا ) حَفَرَهَا كَذَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ غَيْره : بَلَغَ مَشَقَّتهَا , يُقَال : جَهِدْته وَأَجْهَدْته بَلَغْت مَشَقَّته , قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى : الْأَوْلَى أَنْ يَكُون جَهَدَهَا بِمَعْنَى بَلَغَ جَهْده فِي الْعَمَل فِيهَا , وَالْجَهْد الطَّاقَة , وَهُوَ إِشَارَة إِلَى الْحَرَكَة وَتَمَكُّن صُورَة الْعَمَل , وَهُوَ نَحْو قَوْله مِنْ حَفَرَهَا أَيْ كَدّهَا بِحَرَكَتِهِ . وَإِلَّا فَأَيّ مَشَقَّة بَلَغَ بِهَا فِي ذَلِكَ . وَاللَّهُ أَعْلَم . وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لَا يَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِي الْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان هَذَا . قَالَ أَصْحَابنَا : وَلَوْ غَيَّبَ الْحَشَفَة فِي دُبُر اِمْرَأَة , أَوْ دُبُر رَجُل , أَوْ فَرْج بَهِيمَة , أَوْ دُبُرهَا , وَجَبَ الْغُسْل سَوَاء كَانَ الْمَوْلَج فِيهِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا , صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا , وَسَوَاء كَانَ ذَلِكَ عَنْ قَصْد أَمْ عَنْ نِسْيَان , وَسَوَاء كَانَ مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا , أَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِم , وَسَوَاء اِنْتَشَرَ الذَّكَر أَمْ لَا , وَسَوَاء كَانَ مَخْتُونًا أَمْ أَغْلَف , فَيَجِب الْغُسْل فِي كُلّ هَذِهِ الصُّوَر عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْفَاعِل أَوْ الْمَفْعُول بِهِ صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّة فَإِنَّهُ لَا يُقَال وَجَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُكَلَّفًا , وَلَكِنْ يُقَال صَارَ جُنُبًا فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا وَجَبَ عَلَى الْوَلِيّ أَنْ يَأْمُرهُ بِالْغُسْلِ كَمَا يَأْمُرهُ بِالْوُضُوءِ , فَإِنْ صَلَّى مِنْ غَيْر غُسْلٍ لَمْ تَصِحّ صَلَاته , وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِل حَتَّى بَلَغَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْل , وَإِنْ اِغْتَسَلَ فِي الصِّبَى ثُمَّ بَلَغَ لَمْ يَلْزَمهُ إِعَادَة الْغُسْل . قَالَ أَصْحَابنَا : وَالِاعْتِبَار فِي الْجِمَاع بِتَغْيِيبِ ...الْحَشَفَة -الي هي ذكر الرجل -مِنْ صَحِيح الذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ , فَإِذَا غَيَّبَهَا بِكَمَالِهَا تَعَلَّقَتْ بِهِ جَمِيع الْأَحْكَام , وَلَا يُشْتَرَط تَغْيِيب جَمِيع الذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ . وَلَوْ غَيَّبَ بَعْض الْحَشَفَة لَا يَتَعَلَّق بِهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام بِالِاتِّفَاقِ إِلَّا وَجْهًا شَاذًّا ذَكَرَهُ بَعْض أَصْحَابنَا أَنَّ حُكْمه حُكْم جَمِيعهَا , وَهَذَا الْوَجْه غَلَط مُنْكَر مَتْرُوك , وَأَمَّا إِذَا كَانَ الذَّكَر مَقْطُوعًا فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ دُون الْحَشَفَة لَمْ يَتَعَلَّق بِهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام , وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْر الْحَشَفَة فَحَسْب تَعَلَّقَتْ الْأَحْكَام بِتَغْيِيبِهِ بِكَمَالِهِ , وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى قَدْر الْحَشَفَة فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ لِأَصْحَابِنَا أَصَحّهمَا أَنَّ الْأَحْكَام تَتَعَلَّق بِقَدْرِ الْحَشَفَة مِنْهُ , وَالثَّانِي لَا يَتَعَلَّق شَيْء مِنْ الْأَحْكَام إِلَّا بِتَغْيِيبِ جَمِيع الْبَاقِي . وَاللَّهُ أَعْلَم . ‏‏وَلَوْ لَفَّ عَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَة وَأَوْلَجَهُ فِي فَرْج اِمْرَأَة فَفِيهِ ثَلَاثَة أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا مِنْهَا وَالْمَشْهُور أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِمَا الْغُسْل , لَا يَجِب لِأَنَّهُ أَوْلَجَ فِي خِرْقَة , وَالثَّالِث إِنْ كَانَتْ الْخِرْقَة غَلِيظَة تَمْنَع وُصُول اللَّذَّة وَالرُّطُوبَة لَمْ يَجِب الْغُسْل . وَإِلَّا وَجَبَ . وَاللَّهُ أَعْلَم . ‏‏وَلَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَ بَهِيمَة وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْل , وَلَوْ اسْتَدْخَلَت ذَكَرًا مَقْطُوعًا فَوَجْهَانِ أَصَحّهمَا يَجِب عَلَيْهَا الْغُسْل . ‏


..............................................


ما جاء فيمن يقع على البهيمة
الحدود عن رسول الله
سنن الترمذي
‏ ‏وَقَدْ رَوَى ‏ ‏سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَاصِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي رُزَيْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا ‏ ‏حَدَّ ‏ ‏عَلَيْهِ ‏‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بِذَلِكَ ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ‏ ‏وَهَذَا ‏ ‏أَصَحُّ ‏ ‏مِنْ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏أَحْمَدَ ‏ ‏وَإِسْحَقَ ‏
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
‏‏( وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمٍ ) ‏‏هُوَ اِبْنُ أَبِي النُّجُودِ ‏‏( عَنْ أَبِي رَزِينٍ ) ‏‏هُوَ مَسْعُودُ بْنُ مَالِكٍ الْأَسْدِيُّ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ فَاضِلٌ مِنْ الثَّانِيَةِ ‏‏( مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ) ‏‏هَذَا قَوْلُ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَادَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَكَمُ : أَرَى أَنْ يُجْلَدَ وَلَا يُبْلَغَ بِهِ الْحَدُّ . وَقَالَ الْحَسَنُ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو اِنْتَهَى . ‏‏قُلْت : عَطَاءٌ تَابِعِيٌّ جَلِيلٌ مَشْهُورٌ , وَالْحَكَمُ هَذَا هُوَ اِبْنُ عُتَيْبَةَ الْكُوفِيُّ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ . وَالْحَسَنُ هَذَا هُوَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيدُ أَيْ أَبُو دَاوُدَ بِقَوْلِهِ حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو . ‏‏قَوْلُهُ : إِنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا يُخَالِفُهُ اِنْتَهَى ‏‏( وَهَذَا ) ‏‏أَيْ حَدِيثُ عَاصِمٍ الْمَوْقُوفُ عَلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏‏( أَصَحُّ مِنْ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ) ‏‏يَعْنِي حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو الْمَذْكُورِ أَوَّلًا , وَحَدِيثُ عَاصِمٍ هَذَا أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ . ‏‏قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ) ‏‏أَيْ عَمَلُهُمْ عَلَى حَدِيثِ عَاصِمٍ الْمَوْقُوفِ يَعْنِي أَنَّهُمْ قَالُوا بِأَنَّهُ : لَا حَدَّ عَلَى مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ ‏‏( وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ) ‏‏. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ يُعَزَّرُ , وَكَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ , وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ اِنْتَهَى


............................


‏وَلَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَ بَهِيمَة وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْل , وَلَوْ اسْتَدْخَلَت ذَكَرًا مَقْطُوعًا فَوَجْهَانِ أَصَحّهمَا يَجِب عَلَيْهَا الْغُسْل . ‏


قَالَ ‏ ‏مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا ‏ ‏حَدَّ ‏ ‏عَلَيْهِ

المتنصًرون الأقبـــــــــــاط

8 comments:

Anonymous said...

Yugs, daw nabasahan ko naman ni sa iban nga blog?

Anonymous said...

Interesting topics could give you more visitors to your site. So Keep up the good work.

Anonymous said...

Can you add some more photos?


mortgage loans

المتنصًرون الأقبـــاط said...

internet gambling:thank you very match

المتنصًرون الأقبـــاط said...

marsy fast

المتنصًرون الأقبـــاط said...

mortgage sure my be later god blass you

Anonymous said...

كلب ابن كلب زيك يقول علي المنقبات بهايم فعلا احنا في مهزله

المتنصًرون الأقبـــاط said...

ياعم انا قلت حاجه الكتب الاسلامية هي الي بتقول انت بترد قبل متقرا ولا بترد علي العنوان بس يا امة ما انا بقاري